الحر العاملي
368
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ( 1 ) ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن ( 2 ) أو ماذا ؟ قال : يصلى ركعتين للفريضة ( 3 ) ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين ( 4 ) للأسبوع الآخر . ( 17973 ) 17 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط . 35 - باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبنى على السبعة ( 17974 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين . ( 17975 ) 2 - وعنه ، عن علي الجرمي عنهما - يعني عن محمد بن أبي
--> ( 1 ) في المصدر : ضم إليها . ( 2 ) في المصدر : أيجمعهن . ( 3 ) في المصدر : ركعتي الفريضة . ( 4 ) في المصدر : فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين . 17 - المقنعة : 70 . الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 114 / 370 ، والاستبصار 2 : 220 / 756 . 2 - التهذيب 5 : 113 / 368 ، والاستبصار 2 : 219 / 754 .